بنفي البأس عنه ، كما يؤيّده أيضا النبويّ المتقدّم (١) ؛ بناء على أن يكون المراد بالمساجد مواضع السجود ، كما ليس بالبعيد.
فتلخّص ممّا ذكر أن الأقوى ما هو المشهور من اعتبار طهارة موضع الجبهة ، مع أنّه أحوط.
وهل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه ، فلو طهر هذا المقدار ونجس الباقي ممّا يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدّية أو معفوّ عنها لم يضرّ ، أو أنّ المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة؟ وجهان : من أنّ غاية ما يمكن ادّعاء الإجماع عليه واستفادته من الأخبار المتقدّمة ببعض التقريبات المتقدّمة إنّما هو اعتباره في الجملة ، والقدر المتيقّن منه هو المقدار المعتبر في السجود ، ومن أنّ الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ـ التي هي عمدة مستند الحكم ـ أنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا ، ولا يتحقّق هذا المعنى عرفا إلّا إذا كان مجموع المسجد طاهرا ؛ إذ لو كان بعضه نجسا لا يقال : إنّه سجد على أرض نظيفة ، بل يقال : إنّه سجد على أرض نجسة ؛ إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجدة على النجس ، ويعتبر استيعاب الطهارة في صدق السجود على موضع طاهر ، والشاهد على ذلك العرف.
وقياس المقام على ما لو وضع الجبهة على ما يصحّ السجود [ عليه ] (٢) وما لا يصحّ ـ حيث لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها ـ قياس
__________________
(١) في ص ٨٥.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.