الذكورة في مؤذّن الرجال.
(ولو صلّى منفردا ولم يؤذّن) ولم يقم (ساهيا ، رجع) مع سعة الوقت (إلى الأذان) والإقامة (مستقبلا صلاته ما لم يركع) على المشهور كما نسب (١) إليهم ؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك» (٢).
(وفيه رواية أخرى) بل روايات ، فربّما يظهر من بعضها أنّه إذا ذكرهما بعد أن دخل في الصلاة ، مضى في صلاته.
كصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة» (٣).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : «يمضي على صلاته ولا يعيد» (٤).
وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «ليس عليه شيء» (٥).
__________________
(١) الناسب هو الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ١٥٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٣٠ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ / ١١٢١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.