(و) قد تلخّص ممّا ذكر أنّه يشترط في إباحة الصلاة في ملك الغير كغيرها من التصرّفات الواقعة فيه إحراز رضا مالكه حقيقة أو حكما ، فـ (المكان المغصوب) لا تجوز بل (لا تصحّ الصلاة فيه) لا (للغاصب ولا لغيره ممّن علم بالغصب و) كان مختارا ، فـ (إن صلّى عالما عامدا ، كانت صلاته باطلة) بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر ، بل في الجواهر ادّعى الإجماع عليه محصّله ومحكيّه صريحا وظاهرا مستفيضا إن لم يكن متواترا (١).
وعن الشهيد في الذكرى أنّه قال : أمّا المغصوب فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه ، وأمّا بطلانها فقول الأصحاب وعليه بعض العامّة (٢). وفي المدارك وغيره أيضا نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا (٣).
وحكي عن أكثر العامّة القول بالصحّة (٤).
وحكى الكليني رحمهالله في الكافي (٥) عن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ما يظهر منه اختياره لهذا القول ، وقد تقدّم نقل عبارته التي حكاها عنه في الكافي في اللباس المغصوب ، فراجع (٦). وربما قوّاه جملة من متأخّري المتأخّرين (٧) ؛ لزعمهم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصيّ إذا اختلفت جهتاهما.
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٢) الذكرى ٣ : ٧٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٣.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢١٧ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩٧ ، ضمن المسألة ٨٣ ، منتهى المطلب ٤ : ٢٩٧.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ١٦٤ ، المغني ١ : ٧٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٣ ، والحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢١٧.
(٥) الكافي ٦ : ٩٤ (باب الفرق بين من طلّق على غير السّنّة وبين المطلّقة ..).
(٦) ج ١٠ ، ص ٣٥١ ـ ٣٥٢.
(٧) راجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٩٩ ، مفتاح ١١٢ ، وبحار الأنوار ٨٠ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.