تذهب مساوية لوجه صاحبها» (١) فكأنّه أريد بقوله عليهالسلام : «إنّما تذهب» إلى آخره ، أنّها لا تتعدّى عن وجه صاحبها ، فإنّ من يصلّي له أقرب إليه من حبل الوريد.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّها عمل صالح يرفعه الله ، فهي تصعد مساوية لوجه صاحبها ، ولا تذهب بحياله كي يقطعها المرور ، والله العالم.
فائدة : يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه شيئا من جدار أو غيره أو حجر أوسهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خطّ أو نحو ذلك ، ويسمّى ذلك في عرفهم بالسترة ، وحكي عن غير واحد دعوى الإجماع على استحبابها (٢).
قال صاحب الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة ـ بضمّ السين ـ للمصلّي في قبلته ، ونقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافّة أهل العلم (٣). انتهى.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار.
منها : صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام : في الرجل يصلّي ، قال :«يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ» (٤).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٤٩ (الباب ٥٨) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، ح ٥.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٣٣ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٣١ ، الذكرى ٣ : ١٠١ ، مدارك الأحكام ٣ : ٢٣٨ ، مفاتيح الشرائع ١ : ١٠١ ، مفتاح ١١٥ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٢٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٣٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.