أشدّ الفرائض الجهريّة وغيرها (الغداة والمغرب) بل قد عرفت فيما سبق أنّ ظاهر بعض أخبارهما الوجوب المحمول على تأكّد الاستحباب.
(ولا يؤذّن) ولا يقام (لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر أنّه مذهب علماء الإسلام (١) ؛ إذ لم تثبت شرعيّتهما في سائر الصلوات ما عدا الفرائض الخمس ، فيكون فعلهما لشيء منه تشريعا ، ويدلّ عليه أيضا في الجملة : الخبر الآتي.
(بل يقول المؤذّن) عوض الأذان المعهود فيما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة كصلاة الاستسقاء : (الصلاة ، ثلاثا) لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟قال : «ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنّه ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات» (٢).
ولكن النصّ كما تراه مخصوص بالعيدين ، فإلحاق غيرهما بهما ـ كما هو ظاهر المتن وغيره ـ لعلّه لتنقيح المناط ، والأحوط الإتيان بها لا بقصد التوظيف ، بل بقصد التنبيه والإعلام المعلوم رجحانه شرعا ، أو من باب الاحتياط ، والله العالم.
ثمّ إنّا قد أشرنا فيما سبق إلى أنّه لا فرق في مشروعيّة الأذان والإقامة للفرائض اليوميّة بين كونها أداء أو قضاء ، وهذا فيما لو أتى بكلّ صلاة وحدها فممّا لا شبهة فيه ، وأمّا مع الجمع فيسقط أذان الثانية في الأداء ، كما لو جمع بين
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٣٥ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، ح ١.