(ويكره أن تكون) في حال صلاته (بين يديه نار مضرمة) بل مطلقا (على الأظهر) كما يدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، قال : «لا يصلح له أن يستقبل النار» (١).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه (٢)؟ قال : «نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحيها عن قبلته» وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار إلّا أنّه بحياله ، قال : «إذا ارتفع كان أشرّ (٣) ، لا يصلّي بحياله» (٤).
وما في المتن وغيره بل ربما نسب إلى المشهور (٥) من تخصيص الكراهة بما إذا كانت النار مضرمة ممّا لم يتّضح وجهه.
ونقل عن أبي الصلاح القول بالحرمة (٦) ؛ أخذا بظاهر النهي في الخبرين.
وفيه : أنّ الخبر الأوّل إن لم نقل بأنّه ظاهر في الكراهة فلا أقلّ من عدم ظهوره في الحرمة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ / ٨٨٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) الشّبه ـ بفتحتين ـ : ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر. مجمع البحرين ٦ : ٣٥٠ «شبه».
(٣) فيما عدا الوسائل : «شرّا».
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٥) نسبه إلى المشهور العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٢٥ ، المسألة ٦٦.
(٦) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٢٤ ، المسألة ٦٦ ، ولم نجده في الكافي في الفقه.