أنّ هذا هو الصحيح ، وما في الوسائل من سهو النسّاخ ، والله العالم.
(وإذا أخلّ) المؤذّن (بشيء من فصول الأذان استحبّ للمأموم التلفّظ به) وظاهر السياق كونه من تتمّة المسألة السابقة.
وأشكله في المدارك :
أمّا أوّلا : فبأنّه خلاف مدلول النصّ ، وهو صحيح ابن سنان : «إذا أذّن مؤذّن فنقّص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» (١).
وأمّا ثانيا : فلما صرّح به الأصحاب ودلّت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف ، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذلك مستحبّ برأسه وإن كان الأذان غير معتدّ به. وهو حسن لو ثبت دليله.
واحتمل الشارح قدس سرّه جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق ، وأنّها محمولة على غير المخالف ، كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقيّة (٢). وهو جيّد من حيث المعنى ، لكنّه بعيد من حيث اللفظ (٣). انتهى.
أقول : ولعلّه أراد بمخالفته للنصّ عدّه مستحبّا مع ظهور النصّ في الوجوب الشرطي.
ويمكن دفعه : بأنّ الحكم باستحبابه بملاحظة أنّ الأذان في حدّ ذاته مستحبّ ، لا أنّه لو اكتفى بما سمعه منه من الأذان الناقص يجزئه ، ولكن يستحبّ له إتمامه حتى يتحقّق التنافي بينه وبين النصّ.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٧٠ ، الهامش (٣).
(٢) مسالك الافهام ١ : ١٩٤.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤.