قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١١ ]

132/520
*

الشرف (١) ـ مدفوع : بأنّ العمدة هي صحيحة زرارة ، وهي نصّ في ثبوت الحكم لقبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكونه الأصل فيه ، واحتمال اختصاصه بقبور الأئمّة عليهم‌السلام دون قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممّا لا ينبغي الالتفات إليه خصوصا مع شذوذ أصل القول بحرمة الصلاة إلى القبر ، ومخالفة هذا التفصيل للإجماع ، على ما يظهر من بعض ؛ حيث إنّ المفيد (٢) وغيره ممن حكم بالحرمة لم يفصّل بين قبر المعصوم وغيره.

وقد يجاب أيضا عن الاستدلال بالصحيحتين (٣) : بأن معنى اتّخاذ القبر قبلة المعاملة معه معاملة القبلة بالتوجّه إليه من أيّ جهة تكون ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، وهذا ممّا لا شبهة في حرمته.

وفيه : أنّ هذا المعنى وإن كان قريبا إلى الذهن بالنظر إلى ما يتراءى من التعبير بلفظ الاتّخاذ ولكنّه ممّا ينبغي القطع بعدم إرادته من الصحيحتين ؛ إذ ليس إطلاق نفي البأس عن الصلاة بين المقابر منشأ لتوهم جواز المعاملة مع القبور معاملة القبلة كي يحسن تقييده بقوله : «ما لم يتّخذ القبر قبلة».

اللهمّ إلّا أن يكون الكلام مسوقا على سبيل التورية لضرب من التقيّة ، كما يؤيّد ذلك ما قيل من موافقته لروايات العامّة (٤) وفتوى بعضهم (٥) بالحرمة (٦) ، و

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٢٧.

(٢) راجع : المقنعة : ١٥١.

(٣) تقدّمتا في ص ١٢٦.

(٤) الطبقات الكبرى ٢ : ٢٤٠ ، وعنه في كنز العمّال ٧ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ / ١٩١٩٣.

(٥) هو أحمد بن حنبل ، راجع : المغني ١ : ٧٥٣ ، والشرح الكبير ١ : ٥١٢ ، والمجموع ٣ : ١٥٨.

(٦) كما في جواهر الكلام ٨ : ٣٦٥ ، وراجع بحار الأنوار ٨٣ : ٣١٤.