وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطّواف (١).
______________________________________________________
(١) الخروج عن المطاف قد يكون بمجرّد الاختيار من دون أيّ ضرورة تكوينية أو شرعيّة ، وقد يكون لضرورة شرعيّة ، وقد يكون لضرورة غير شرعيّة.
أمّا الخروج الاختياري فقد تقدّم أن مقتضى الجمع بين صحيح أبان وصحيح صفوان بطلان الطّواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، وصحّته إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف.
ثمّ إن رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحّة طريق الصدوق إليه (١) ، وفي الطريق موسى بن عمر وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.
وربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة ، لأنّ الصدوق قال روي عن صفوان الجمال (٢) ، ولو قال روى فلان لكان مسنداً ، وصحّة الطريق إنّما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة.
ولكنّه توهم ضعيف جدّاً ، إذ لا فرق بين التعبيرين ، فانّ الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان ، وهذا يصدق على كل من التعبيرين سواء قال روى فلان أو روي عن فلان.
ثمّ إنّ المراد بالحاجة المذكورة في الصحيحة لا يحتمل أن تكون حاجة خاصّة دخيلة في جواز الخروج ، بل المتفاهم منها للانصراف الخروج اختياراً لحاجة عرفية ولاشتهاء نفسه.
وأمّا الخروج لضرورة شرعية كخروج الطائف لأجل تحصيل الطهارة أو لحرمة بقائه ومكثه في المسجد الحرام للجنابة أو الحيض ، أو الخروج لنجاسة بدنه أو ثيابه فقد تقدّم حكم طواف هؤلاء في شرائط الطّواف في ضمن مسائل.
__________________
(١) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٨٩.