والأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتدّ به بين الأشواط (١).
______________________________________________________
صحيح معاوية بن عمار «تبدأ بالصفا وتختم بالمروة» (١).
(١) كما هو كذلك في جميع الأعمال المركّبة من أجزاء متعدِّدة ، وإلّا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير.
ولكن ذهب المشهور إلى عدم وجوب الموالاة ، بل ادّعي عليه الإجماع كما في المستند (٢) وقد استدلوا على ذلك بعدّة من الروايات.
منها : ما ورد في من نقص من طوافه وتذكّره أثناء السعي (٣).
منها : ما ورد في من نسي صلاة الطّواف وشرع في السعي «أنه يعيّن مكانه ثم يتمه» (٤).
والجواب : أن هذه الروايات وردت في مورد النقص غير الاختياري فلا يمكن التعدي إلى مورد الاختيار.
ومنها : ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفريضة أثناءه (٥).
وفيه : أنه حكم خاص بمورده ولا يمكن التعدِّي عنه ، وجواز القطع لدخول وقت الفريضة لا يستلزم جواز القطع والبناء على ما قطع مطلقاً. على أنه لو استفيد من جواز القطع عدم اعتبار الموالاة غايته عدم اعتبار الموالاة بهذا المقدار كنصف ساعة ونحوه لا نصف النهار أو أكثر.
واستدلّ أيضاً بمعتبرة يحيى الأزرق قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٨١ / أبواب السعي ب ٦ ح ١.
(٢) المستند ١٢ : ١٨٥.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٥٨ / أبواب الطّواف ب ٣٢ ح ٢.
(٤) ورد مضمونه في الوسائل ١٣ : ٤٣٨ / أبواب الطّواف ب ٧٧.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٩٩ / أبواب السعي ب ١٨.