مسألة ٣٠٠ : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطّواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطّواف ، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطّواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروئها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، قطع طوافه وأزال النجاسة ، ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط (١).
______________________________________________________
(١) لو تذكر بالنجاسة وهو في أثناء الطّواف ، فان تمكن من الإتمام في الطاهر طرح الثوب النجس وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا حاجة إلى الإعادة ، لما عرفت من أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ، والطهارة إنّما هي شرط ذكرى ، والمانع إنّما هو النجاسة المعلومة حين الطّواف ، هذا مما لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما إذا لم يكن له ثوب آخر وأنّه لا يتمكن من التبديل ، فقد نسب إلى جماعة منهم الشهيد (١) وتبعهم الأُستاذ النائيني (٢) (قدس سره) التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، ففي الأوّل يزيلها ويبني ، وفي الثاني يستأنف كما هو الحال في صدور الحدث في الأثناء ، إلّا أنّه لا دليل على هذا التفصيل في النجاسة الخبثية ، والروايات إنّما وردت في الحدث والحيض ، وفي بعضها ورد التعليل بأنّها زادت على النصف ، وقد عرفت فيما تقدم أن روايات الحيض المفصّلة ضعيفة ، وأمّا في الحدث فالتفصيل صحيح للنصوص ، ولكن قياس الخبث عليه بلا موجب.
بل موثق يونس المتقدم (٣) مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه ، ولكن مع ذلك الأحوط إعادة الطّواف قاصداً بها التمام والإتمام حتّى نخرج من الخلاف.
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٥.
(٢) دليل الناسك (المتن) : ٢٤٦.
(٣) في ص ٣٠.