مسألة ٣٧٢ : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها (١).
______________________________________________________
(١) هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط ، أو يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضاً وإن لم يكن تركه عمداً يوجب الفساد؟
المشهور هو الأوّل (١) واختاره صاحب الجواهر (٢) ونسبه إلى ظاهر الأكثر واستدل أوّلاً بالتأسي ، وفيه : أن التأسي لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على عدم المنع. واستدل ثانياً بعدة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن الحلبي «ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة» (٣) فان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت ، وإنما المنهي التجاوز إلى الحياض.
وفيه : أن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد بأن يذهب إلى الحياض قليلاً ثم يرجع إلى المشعر جائز بالضرورة ، ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز ، فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه ومستقلا غير محرم قطعاً ، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف.
مضافاً إلى أنه لا دلالة في الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما ذكرنا ، وذلك فإن النهي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت ، إذ يمكن أن يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر ، فيصدق عليه أنه غير متجاوز عن الحياض.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث شئت» الحديث (٤) فان المستفاد منها المفروغية
__________________
(١) والصحيح أن يقول : المشهور هو الثاني.
(٢) الجواهر ١٩ : ٧٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٠ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.