٢ ـ الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتّع (١).
______________________________________________________
(١) بالضرورة وبالكتاب (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١) وبالنصوص المستفيضة ، منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة «في المتمتع ، قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وآخره شاة» «وأخفظه شاة» (٢).
وقد وقع الكلام في وجوب الهدي لأهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج التمتّع لهم أيضاً ، فالمشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من أحد في وجوب الهدي على المكي إذا تمتع.
ولكن المحكي عن الشيخ في المبسوط عدم وجوب الهدي عليه (٣) فكأنه خص وجوب الهدي على البعيد إذا تمتع ، بناء على رجوع اسم الإشارة في قوله تعالى (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٤) إلى الهدي لا إلى التمتّع المذكور في الآية قبل ذلك ، يعني إن الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فإن الإشارة ترجع إلى القريب ، ولذا ادعوا أن الإشارة إذا تعقبت الشرط والجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط والجزاء معاً ، نظير قولنا : من دخل داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصياً ، فان الإشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثّل بذلك في الجواهر (٥).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٠١ / أبواب الذبح ب ١٠ ، ح ٥ ، ١١ : ٢٥٥ / أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٧.
(٤) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٥) الجواهر ١٩ : ١١٥.