الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه ، وأمّا إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر ، وإن كان الاعتبار أحوط (١).
______________________________________________________
(١) يشترط في صحّة الطّواف واجباً كان أو مندوباً أن يكون الرجل مختوناً بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلُّ عليه عدّة من الروايات ، وفي بعضها التفصيل بين الرّجل والنِّساء.
فمنها : معتبرة ابن سدير «عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال : لا ، ولكن يبدأ بالسنة» (١).
ومنها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة» (٢).
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن» (٣).
ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون «في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتّى يختتن» (٤).
وهل يعتبر الختان في الصبي أم لا؟ فيه كلام وخلاف ، والظاهر هو التفصيل بين الصبي المميز الّذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الّذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٧١ / أبواب مقدمات الطّواف ب ٣٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٧١ / أبواب مقدمات الطّواف ب ٣٣ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢٧١ / أبواب مقدمات الطّواف ب ٣٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٧٠ / أبواب مقدمات الطّواف ب ٣٣ ح ٢.