مسألة ٤٠٣ : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير (١).
______________________________________________________
يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى» الحديث (١).
وأمّا السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلّها تبلغ حوالي ثلاثمائة رواية ، وفي التهذيب رواها عن عمرو (٢) بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو (٣) فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل.
وأمّا الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان ، من أن دلالتها بالإطلاق ، فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد. وكيف كان إن تم إجماع في المقام فهو وإلّا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي.
(١) لا ريب في أنه ليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً ، بل المتعين عليها التقصير مطلقاً ، سواء كانت صرورة أم لا لبّدت شعرها أم لا ، بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر.
ويدلُّ على ذلك أوّلاً : السيرة القطعية ولم يعهد الحلق لهنّ أبداً.
وثانياً : النصوص منها : صحيح سعيد الأعرج المتقدم (٤) «فان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ» فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم إجزاء الحلق عن التقصير.
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥٨ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٥ / ١٧٣٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢٩ / أبواب الحلق ب ١١ ح ٢ ، وص ٢٢٢ / ب ٧ ح ٤.
(٤) في الصفحة السابقة.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٢٧ / أبواب الحلق ب ٨ ح ٣.