.................................................................................................
______________________________________________________
شاء» صريح في جواز الجلوس اختياراً.
وبإزائهما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد» (١) والمتفاهم عدم الجواز إذا لم تكن مشقة ولكن لا بدّ من حملها على الكراهة ، لأن التعبير بقوله : «إن شاء» في صحيحة الحلبي صريح في الجواز على الإطلاق ، فنرفع اليد عن ظهور قوله «لا يجلس» في الحرمة بصراحة تلك ، ولا ريب أن الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ، وأمّا الجلوس على نفس الصفا والمروة فجائز قطعاً لعدم المعارض.
بقي شيء : وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعي عليه الإجماع ، ونسب إلى الشهيد في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارها (٢).
أقول : إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوباً نفسياً ، فتنافيه الروايات الآمرة بالطواف والسعي ما بينهما ، فان الظاهر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنهما ممّا ينتهي إليه السعي.
على أنه لو كان السعي من نفس الجبل واجباً لشاع واشتهر ، حيث إنه ممّا يكثر الابتلاء بذلك فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب حتى ادعي الإجماع على عدم الوجوب. وإن كان المراد به وجوباً مقدّمياً علمياً كوجوب البدأة في الطّواف قبل الحجر شيئاً ما من باب المقدّمة العلمية فله وجه ما ، ولكنه غير تام أيضاً ، لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلك ، بل يمكن تحصيل العلم بنحو آخر وهو التصاق عقبه بالصفا عند النزول منه والبدأة منه ، وبالتصاق رؤوس أصابعه بالمروة عند الوصول إليها وبالتصاق عقبه بالمروة عند النزول منها والتصاق أصابعه عند الوصول إلى الصفا في الشوط الآخر.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٠٢ / أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الدروس ١ : ٤١٠.