مسألة ٣٠٨ : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدّم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً
______________________________________________________
نعم ورد في بعض روايات الحائض تعليل الصحّة بأنّها زادت على النصف (١) فربما يستفاد منه عدم اختصاص الحكم بالصحّة بالحيض ، بل هذا الحكم حكم من تجاوز النصف ، ولكن موردها الخروج الاضطراري لا الاختياري الّذي هو محل الكلام. على أنّه قد تقدّم (٢) أن هذه الرواية ضعيفة السند.
نعم ، في صحيح صفوان قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يأتي أخاه وهو في الطّواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبني على طوافه» (٣) وهو مطلق من حيث طواف الفريضة وطواف النافلة ، وكذلك مطلق من حيث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده ، ويخرج منه طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، لصحيح أبان بن تغلب المتقدم (٤) الدال على البطلان في طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، فيبقى تحت صحيحة صفوان طواف النافلة وطواف الفريضة إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف ، فيحكم بالصحّة في هذين الموردين وإن فاتت الموالاة.
ثمّ إن في المقام روايات كثيرة تدل على جواز الخروج أثناء الطّواف وقطعه اختياراً والبناء على ما قطعه ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة سنداً للإرسال أو غيره ، والمعتبر منها إنّما هو صحيح صفوان وصحيح أبان بن تغلب وهما المعتمد وبهما الكفاية.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٥ / أبواب الطّواف ب ٨٦ ح ٤.
(٢) في ص ٢١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٨٢ / أبواب الطّواف ب ٤٢ ح ١.
(٤) في ص ٥١.