مسألة ٣١١ : يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة ، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف (١).
______________________________________________________
الثانية : ما دلّ على مجرد جواز قطع الطّواف وعدم وجوب الاستمرار في الإتيان بالأشواط ، وأنّ الطّواف ليس كالصلاة في حرمة قطعها ، ولا يدل على جواز البناء والاعتداد بما مضى من الأشواط ، ويدلُّ على ذلك خبر سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد ، ونحوه خبر أبي علي صاحب الكلل (١).
الثالثة : ما دلّ على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمّد بن سعيد ابن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال : «يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إنّي لم أُتم طوافي ، قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته» (٢) وغير ذلك من الروايات الضعيفة.
والعمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان (٣) والمتحصّل منهما جواز قطع النافلة والفريضة بعد التجاوز عن النصف ، وقبل التجاوز عن النصف فيبقى تحت صحيحة أبان الدالّة على البطلان.
(١) لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطّواف ولزوم التحفظ على الهيئة الاتصالية بين الأشواط ، لأنّ الطّواف عمل واحد مركب من أجزاء متعددة ، ولا يصدق عنوان الطّواف على الأشواط السبعة إلّا إذا أتى بها متوالياً ، فلو أتى بشوط واحد ثمّ أتى بالشوط الآخر بعد فصل طويل لا يصدق الطّواف المأمور به على ما أتى به ، كما هو الحال في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة ، ولذا يجوز للطائف
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٨٣ / أبواب الطّواف ب ٤٢ ح ٣ ، ٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٨٠ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ٧.
(٣) المرويّتان في الوسائل ١٣ : ٣٨٢ / أبواب الطواف ب ٤٢ ح ١ ، وص ٣٨٠ / أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥.