مسألة ٣٩٥ : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (١).
______________________________________________________
ضعيف سنداً ولم ينقل من طرقنا. والأولى ثبوت الكفارة أيضاً لأجل النبوي فيذبح شاتين للهدي والكفارة.
(١) المعروف بين الأصحاب أنه لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كان له المضي على الصوم وليس عليه الهدي. وعن بعضهم كالقاضي وجوب الهدي وأنه لا دليل على سقوطه حينئذ (١).
يقع البحث تارة فيما تقتضيه النصوص وأُخرى فيما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الكريمة.
أمّا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الشريفة كقوله (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ) (٢) فوجوب الهدي ، لكشفه عن وجدان الهدي ، لأن الفقدان يعتبر في تمام الشهر على الترتيب بين وجدانه في يوم العيد أو في أيام التشريق أو في طول ذي الحجة ، فإذا وجد الهدي في شهر ذي الحجة فهو واجد له فلا ينتقل الفرض إلى البدل وهو الصيام ، ولذا لو علم بوجدان الهدي في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم.
وبالجملة : لو كنّا نحن والآية ولم تكن في البين رواية لالتزمنا بوجوب الهدي وعدم سقوطه سواء صام أو لم يصم ، أمّا في فرض عدم الصوم فالأمر أوضح ، لعدم وقوع البدل فلا موجب لسقوط الهدي بعد وجدانه. وأمّا في فرض الصوم فكذلك لأنه ينكشف أنه كان واجداً للهدي ولكن لا يدري بذلك.
نعم ، هنا رواية يظهر منها أن العبرة بالوجدان وعدمه إلى يوم النحر ، وهي رواية
__________________
(١) المهذب ١ : ٢٥٩.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.