والأحوط أن تكون السبعة متوالية (١)
______________________________________________________
ثم إنّ في رواية أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى التي رواها الكليني في باب صوم المتمتّع إذا لم يجد هدياً سقطاً لا محالة ، لأن أحمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بلا واسطة ، بل يرويان عنه بواسطة أو واسطتين فتكون الرواية كالمرسلة ، والمجلسي (عليه الرحمة) بعد ما تنبه للسقط ذكر أن الغالب في الواسطة إما فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر ، والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الذي ذكره بعد رواية رفاعة ، حيث علّق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الأول (١).
ولكن ما ذكره (قدس سره) مجرّد ظن لا يمكن المصير إليه ، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة شخصاً غير هؤلاء ولا يعلم من هو ، ولا نجزم بأنه هو أحمد بن أبي نصر.
ومما يؤكد ما ذكرنا : أن الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى (٢) فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة ، مع أنه متقدم في الرتبة عن أحمد بن محمد فكيف برواية أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة ، مع أنه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد.
(١) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة والنصوص في ذلك متضافرة.
وأمّا في السبعة ففيه خلاف ، المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوّزوا التفريق فيها ، ولكن الأحوط هو التوالي فيها أيضاً ، لصحيح ابن جعفر «والسبعة لا يفرّق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً» (٣) ولكن المشهور لم يعملوا به واستندوا في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة
__________________
(١) مرآة العقول ١٨ : ١٩٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٠٠ / أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.