بل يكفي الدقيق والخبز (*) (١) والماش ، والعدس.
______________________________________________________
فإنّهما كذلك ، ومن ثمّ اقتصر عليهما في النصوص ولم يذكر شيء من المراتب السابقة عليهما ، مع أنّ الرطب والعنب أكثر وجوداً ، لمسبوقيّة التمر والزبيب بهما.
وأولى بعدم الإجزاء ما يكون مثل السكّر والملح والدبس ، بل الخضروات بالأسر حتّى الخيار ، فإنّ شيئاً منها لا يكتفى بها في مقام التغذّي ولو لقوم أو بلد خاصّ في نوبة واحدة وإن كان الجميع ممّا يحتاج إليه في الطعام.
(١) أمّا الدقيق فإن كان صاعاً فهو كافٍ قطعاً ، لعدم احتمال مدخليّة الحنطة بشكلها الخاصّ ، فإنّ هذا حنطة وإن تغيّرت صورته ، بل الصاع منه يزيد على الصاع منها بمقدار الربع ، ومن ثمّ كان أفضل ، لكونه أنفع بحال الفقير كما لا يخفى.
وإن كان أقلّ كما لو طحن صاع من الحنطة ، حيث يكون الدقيق الخالص بعد الطحن حوالي ثلاثة أرباع الصاع كما عرفت فيشكل الاجتزاء حينئذٍ ، نظراً إلى أنّ مقتضى الجمود على ظواهر النصوص لزوم اشتمال المواد الفعليّة للمدفوعات على صاع كامل من الحنطة أو الشعير ، والمفروض نقصان الدقيق المدفوع عن هذا الوزن.
إلّا أنّ المستفاد من صحيح عمر بن يزيد هو الاجتزاء وأنّ النقص يحتسب بدلاً عن اجرة الطحن ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ «قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدرٍ ما بين الحنطة والدقيق» (١).
فإن كان إجماع على خلافه فليطرح ، وإلّا كما هو الصحيح ، نظراً إلى أنّ
__________________
(*) في كفاية الخبز إشكال ، إلّا إذا كانت مادته بمقدار الصاع.
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٥.