[٢٨١٤] السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة (*) في دفع الزكاة (١) ، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ.
______________________________________________________
إلى كلّ منهما كما عرفت. وهكذا الحال في كلّ مورد كان القبض موضوعاً لحكمٍ من الأحكام ، كاعتباره في الهبة وفي بيع الصرف والسلم ، فإنّه يتحقّق بقبض الوكيل أيضا.
ومنه المقام ، فتبرأ الذمّة عن الزكاة بدفعها إلى وكيل الفقير ويكون قبضه بمثابة قبض الفقير نفسه ، وتبرأ الذمّة وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير.
كما لا مانع من أن يجعل الفقير جعلاً للوكيل على ذلك ، عملاً بإطلاق دليل الجعالة.
(١) قد عرفت فيما سبق جريان الوكالة في أداء الزكاة بمقتضى القاعدة المعتضدة بالروايات الخاصّة.
وهل تجري الفضوليّة فيه أيضاً ، بأن يدفع الفضولي زكاة شخص من ماله أي من مال ذلك الشخص فتبرأ الذمّة بعد لحوق الإجارة ، أم لا؟ كما اختاره في المتن.
يبتني ذلك على مسألة كبرويّة تعرّضنا لتفصيلها في بيع الفضولي من كتاب المكاسب (١) ، وهي أنّ صحّة الفضولي هل هي مطابقة لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص في آحاد موارد العقود الفضوليّة وما ورد من الأدلّة في بعض الموارد الخاصّة مؤكّدة لها ، أم أنّها على خلاف مقتضى القاعدة يقتصر فيها على موارد قيام الدليل فحسب؟
__________________
(*) فيه إشكال ، والجريان لا يخلو من وجه.
(١) مصباح الفقاهة ٢ : ٦٠٧ وما يليها.