[٢٧٣٢] مسألة ٢ : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً (١) وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله (*) ، بل من سهم الفقراء (٢) أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
[٢٧٣٣] مسألة ٣ : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن (٣) خصوصاً إذا كان (**) هو الأب. نعم ، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء.
______________________________________________________
(١) لاختصاص حجزه بالتصرّف ولا يعم التملّك فله القبول والقبض ، غايته أنّه بعد حصول الملكيّة يكون ممنوعاً من التصرّف إلّا بإذن الولي كما في سائر أمواله. وهذا ممّا لا إشكال فيه.
(٢) أمّا من سهم الفقراء فيما إذا كان السفيه فقيراً فلا ينبغي التأمّل فيه بناءً على ما عرفت من كونه أعمّ من التمليك والصرف.
وأمّا من سهم سبيل الله فمبني على تفسيره بمطلق العمل القربي ، وقد تقدّم النقاش فيه وعرفت أنّ الأظهر اختصاصه بما فيه نفع للدين أو مصلحة نوعية للإسلام أو المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر وتعبيد الشوارع وإحجاج الحجّاج وما شاكل ذلك ، إذ لو بنى على تلك التوسعة لزم جواز الصرف في تزويج أغنياء المؤمنين أو إطعامهم أو كسوتهم ، فإنّه عمل قربي مندوب يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن ، وهو كما ترى.
(٣) كأنّ الوجه فيه تبعيّته لأشرف الأبوين كما في المتولّد بين المسلم والكافر ،
__________________
(*) الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً ، بل لا يبعد عدم جوازه.
(**) الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة.