وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة (١) فلا تجب الزّكاة عنه (*) وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.
______________________________________________________
متلبّس فعلاً بعنوان العيال في هذا الحال حسبما عرفت.
وقد تحصّل : أنّ الأظهر أنّ الضيافة بعنوانها لا خصوصيّة لها ، فلو تجرّدت عن العيلولة كما لو كان ضيفاً في مجرّد البيتوتة ، بحيث إنّ ربّ المنزل لم يكن مسؤولاً عن أيّ شيء يرجع إليه ما عدا منامه لم تجب الفطرة عنه ، وإنّما تجب بشرط صدق كونه عيالاً كما اختاره في المتن ، فهذا القول هو الأقوى.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من التقييد بكونه بانياً على البقاء مدّة ، بلا ملزم ، لعدم توقّف صدق العيلولة على ذلك ، فلو فرضنا أنّه يزور يوم العيد وبعده يخرج ، ولكن بما أنّ ذلك النزول كلفته ومئونته على ربّ البيت وفي كفايته يصدق عرفاً أنّه ممّن يعوله في هذا اليوم فلا يلزم أن يكون ناوياً بقاء شهر أو شهرين مثلا.
كما أنّه يظهر أيضاً عدم وجوب الفطرة عن المدعوّين للإفطار في آخر شهر رمضان أو في ليلة العيد ، لعدم دخولهم في عنوان العيال وإن جاءوا قبل الغروب ، إذ ليسوا هم بضيوف بهذا المعنى ، أي في كفاية ربّ البيت ورعايته بل مجرّد أكل وخروج ، مثل : أن يدخل شخص فيشرب ويخرج فإنّه لا يصدق عليه أنّه ممّن يعوله وإن صدق عليه الضيف بمفهومه الواسع.
(١) الجهة الثالثة : إذا نزل الضيف بعد الغروب فهل يجب الإخراج عنه؟
المشهور : العدم وإن كان مدعوّاً قبل ذلك ، بناءً منهم على ما تقدّم من لزوم استجماع الشرائط مقارناً للغروب ، ولكن عرفت أنّ هذا لا دليل عليه أصلاً ،
__________________
(١) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة ، وإلّا وجبت الزكاة عنه.