إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
[٢٧٨٥] مسألة ٤ : إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة (١) مالهما يكون هو المتولّي للنيّة (٢).
[٢٧٨٦] مسألة ٥ : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (٣).
______________________________________________________
حينئذٍ لحكومته ، بل كان كسائر الوكلاء.
وأمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً ، ومعه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي.
(١) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور ، وأمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلّه (١).
(٢) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون والصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها.
(٣) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع ، وحيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه.
__________________
(١) راجع شرح العروة ٢٣ : ٥ ١٩.