الخامس : الرّقاب ، وهم ثلاثة أصناف (١) :
______________________________________________________
كلّ أمر قربي يتوصّل به إلى مرضاة الله ، ولا شبهة أنّ من مصاديقه الصرف لتأليف القلب والجلب إلى ما فيه تشييد الدين وتقوية الإسلام والمسلمين ، سواء أكان المعطى له مسلماً ضعيف العقيدة لأجل تركيز مبادئ الإسلام ومفاهيمه في ذهنه أم كافراً يرجى تأليف قلبه إلى الجهاد أو إلى الإسلام.
إذن فلا ثمرة مهمّة للبحث عن اختصاص المؤلّفة بالمسلمين أو بالكافرين أو التعميم لهما بعد جواز الدفع لكلّ منهما بالعنوان الآخر على التقديرين حسبما عرفت.
(١) على المشهور بينهم من الاختصاص بالأصناف الثلاثة المذكورين في المتن ، أعني : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة ، والعبد تحت الشدّة ، ومطلق عتق العبد شريطة عدم وجود المستحقّ للزكاة.
وزاد بعضهم صنفاً رابعاً ، وهو من وجب عليه العتق كفارةً ولم يجد ما يكفّر به فإنّه يُعتَق عنه.
وزاد آخرون صنفاً خامساً ، وهو الصرف لعتق الرقاب مطلقاً بلا قيد ولا شرط.
فالأقوال في المسألة ثلاثة ، وستعرف أنّ الأخير هو الأظهر.
أمّا القول الأوّل : فيستدلّ له في الصنف الأوّل بمرسلة الصدوق : قال سُئل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها «قال : يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه (وَفِي الرِّقابِ)» ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق (عليه السلام) (١).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢.