[٢٨٦٤] مسألة ٢ : يجوز عزلها في مال مخصوص (١) من الأجناس أو غيرها بقيمتها (٢) ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً (٣) ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها.
______________________________________________________
اختصاصه بشهر رمضان ، بل يجوز قبله ولو بسنة.
إذن فالرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور ، وكما عرفت فلا مانع من الأخذ بها والخروج لأجلها عن مقتضى القاعدة ، فالأقوى هو الجواز وإن كان الأفضل التأخير إلى خروج الشهر ، بل إلى يوم العيد قبل صلاته كما تقدّم ، بل هو الأحوط ، خروجاً عن شبهة الخلاف.
(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما هو الحال في زكاة المال ، فيتعيّن الزكاة في المعزول ، كما تشهد به جملة من النصوص وإن كانت على خلاف القاعدة ، التي منها موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» (١).
(٢) فإنّ العزل يتبع نفس الفطرة بمقتضى إطلاق الأدلّة ، وبما أنّها لا تخصّ أعيان الأجناس بل تعمّ قيمتها من الأثمان كما تقدّم بمعنى : أنّها تتعلّق بماليّة الجنس لا بشخصيّته فكذا العزل ، فيجوز عزل الحنطة مثلاً بذاتها كما يجوز عزل قيمتها على حدّ ما تقدّم في زكاة المال ، فيجري العزل في كلّ ما تسوغ فيه الفطرة.
(٣) الظاهر ابتناء هذا الفرع على ما سيجيء في الفصل الآتي إن شاء تعالى
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.