[٢٨٣١] مسألة ٢ : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر (*) (١) لكن لا يصحّ أداؤها منه.
______________________________________________________
المأخوذ في الموضوع إنّما هو الغنى الملحوظ في حدّ نفسه أي الغني مع قطع النظر عن تعلّق الحكم لا حتّى بلحاظه وهو متحقّق في المقام حسب الفرض.
هذا ، وعن المبسوط والدروس التفصيل في المقام بين من كان واجداً لتمام مئونة السنة بالفعل وبين الغنى بالقوّة الذي يستوفي في مئونته يوماً فيوماً كالعامل ، فتجب الفطرة في الأوّل ، لعدم المحذور بعد تحقّق الموضوع ، بخلاف الثاني ، لوجوب الصرف في النفقة ، والمفروض امتناع الجمع ولا دليل على تقديم الفطرة عليها ولا على الاستدانة لها كما لا يخفى (١).
ويندفع بلزوم الاستدانة مقدّمةً لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه ، إلّا إذا كان متعذّراً أو متعسّراً ، فيسقط التكليف حينئذ لهذه العلّة. على أنّه أخصّ من المدّعى لجواز القوت من ناحية أُخرى من عزيمة ونحوها ، فلا يطّرد الفرض.
فتحصّل : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من وجوب الفطرة مطلقاً ، عملاً بإطلاقات الأدلّة من غير أيّ محذور فيه حسبما عرفت.
(١) بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالأُصول ، غايته أنّ أدائها لا يصح منه ، لأنّها عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، كما أنّها تسقط عنه لو أسلم بعد الهلال كما في زكاة المال وغيرها ، لحديث الجبّ (٢) والإجماع ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في المقام ، قال : وسألته عن يهودي أسلم
__________________
(*) على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال.
(١) الجواهر ١٥ : ٤٩١ ٤٩٢.
(٢) غوالي اللئالي ٢ : ٥٤.