وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة (١).
وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة (٢) وجب الاحتياط ، إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة. وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
______________________________________________________
الجامعين اللّذين هما من المتباينين.
نعم ، النسبة بين القيمتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر ، إلّا أنّ القيمة لم تكن بنفسها متعلّق الوجوب ليكون الواجب دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وإنّما هي أحد عدلي الواجب ، والمتعلّق إنّما هو الجامع الذي هو مباين مع الجامع الآخر حسبما عرفت. وعليه ، فلا محيص عن الاحتياط بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما اشتغلت به الذمّة.
(١) للعلم التفصيلي بوجوب إخراجها وإن تردّد سبب الوجوب بين كونه زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، فالتردّد في السبب دون المسبّب ، ومثله غير ضائر كما هو ظاهر.
(٢) فتردّد الواجب بين التبيع والشاة اللّذين هما من القيميين ، ولا إشكال حينئذٍ في وجوب الاحتياط بدفع العينين لو كانا موجودين ، لكونهما من المتباينين ، وأمّا مع التلف فتكفي قيمة الأقلّ منهما وهي الشاة كما ذكره في المتن ، نظراً إلى انتقال الضمان في القيميّات إلى القيمة بمجرّد التلف ، فينقلب التكليف في المقام من الجامع بين العين والقيمة إلى خصوص القيمة ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي ولّاد : «قيمة بغل يوم خالفته» (١) ، حيث
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١١٩ / كتاب التجارة ب ١٧ ح ١ و ٢٥ : ٣٩٠ / كتاب الغصب ب ٧ ح ١.