.................................................................................................
______________________________________________________
إليه الزكاة ، وأمّا من ملك أربعين شاة أو خمسة أوسق من الشعير ونحو ذلك ممّا لا يفي إلّا بقوت أيّام قلائل من سنته غنيٌّ لا تحلّ له الزكاة ، وهذا كما ترى مقطوع الفساد ولا يساعده شيء من الروايات كما لا يتفوّه به فقيه جزماً.
والذي يهوّن الخطب أنّ الروايات المشار إليها لا إشعار لها في ذلك فضلاً عن الدلالة ، لعدم كونها بصدد شرح مفهوم الغني عرفاً أو شرعاً بوجه ، بل هي بصدد بيان وجوب أداء الزكاة التي لا تتعلّق غالباً إلّا بالأغنياء ، لا أنّ كلّ من وجبت عليه الزكاة فهو غني.
وبعبارة اخرى : مفاد تلك النصوص أنّ الغني تجب عليه الزكاة لا أنّ من تجب عليه الزكاة غني ليدور صدق الغنى والفقر مدار ملك النصاب وعدمه كما هو واضح جدّاً ، فهذا القول ساقط ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
وأمّا القول الثالث من اعتبار القدرة على الكفاية مستمرّاً وما دام الحياة ، فعلى تقدير أن يكون له قائل لم يكن عليه وجه ظاهر ، بل لعلّه مخالف للوجدان والضرورة ، فإنّ كثيراً من المثرين تزول ثروتهم ويعرضهم الفقر وبالعكس ، أفهل يكشف الفقر الطارئ عدم الغنى سابقاً بحيث ينكشف استحقاقه للزكاة آن ذاك واقعاً لمجرّد انكشاف عدم القدرة على المئونة مستمرّاً؟ ليس الأمر كذلك قطعاً بل العبرة في الفقر والثروة بالقدرة على المئونة لسنة واحدة له ولعياله فعلاً أو قوّةً كما عليه المشهور حسبما عرفت.
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ الإنسان قد لا يملك شيئاً أصلاً ما عدا قوت يومه ، وهذا لا إشكال في جواز أخذه من الزكاة بمقدار مئونة السنة كما هو ظاهر.
وأُخرى : يكون له مال آخر من جنس أو نقد ، ولا إشكال أيضاً في جواز تتميمه من الزكاة إن لم يكن وافياً لمئونة السنة ، وإلّا فهو غني شرعاً لا يجوز