لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم (١)
______________________________________________________
سهمهم ، فصحيحة الحلبي أيضاً محمولة على ذلك ، فلا يستفاد منها الحصر ولا سيّما بملاحظة ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم.
وأمّا ما ورد في روايتي يونس بن يعقوب والفضيل من أنّها لمن لا يجد (١) فلا دلالة فيهما على الحصر على أنّ سند الثانية ضعيف بإسماعيل بن سهل ، وسند الاولى قابل للخدش من أجل أنّ جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي لم يرد فيه عدا ما ذكره الشيخ من أنّه فاضل (٢) ، الغير الكافي في التوثيق كما هو ظاهر.
هذا كلّه لو كانت صحيحة الحلبي على النحو الذي أثبتها صاحب الوسائل حسبما نقلناها عنه ، ولكن الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف ، وفي النقل وهمٌ كما نبّه عليه معلّق الوسائل ، وأنّه لا وجود للصحيحة بهذه الصورة أبداً ، بل هي هكذا : «... نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (٣).
والمراد بالمسلمين : هم أهل الولاية إما انصرافاً أو لأجل النصوص الأُخر.
وكيف ما كان ، فلا دلالة لها على الحصر بوجه لنحتاج إلى الحمل على النحو الذي سمعت ، بل حالها حال روايتي يونس والفضيل.
(١) لا شكّ في عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حتّى المستضعفين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣ و ٤.
(٢) رجال الطوسي : ٤١٨ / ٦٠٤٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.