(عالماً بالغصب ، بطلت) صلاته إن ستر العورة ، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعاً ؛ لرجوع النهي إلى جزء الصلاة أو شرطها فتفسد.
ولو لم يكن ساتراً أو كان غير ثوب ، كالخاتم ونحوه ، فكذلك عند المصنّف (١) وجماعة (٢) ؛ لأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها ؛ لأنّه تصرّف في المغصوب ، وهي أجزاء الصلاة فتفسد ؛ لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد. ولأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه وبردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعلٍ كثير ، كان مضادّاً للصلاة ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.
وفي الدليلين منع.
أمّا الأوّل : فلأنّ الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة إنّما تعلّق النهي فيها بالتصرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف في المغصوب لا بالحركات (٣) من حيث هي حركات الصلاة ، فالنهي تعلّق بأمرٍ خارج عنها ليس جزءاً ولا شرطاً ، فلا يتطرّق (٤) إليها الفساد ، بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً ؛ لفوات بعض الشروط أو بعض الأجزاء.
وأمّا الثاني : فكلّيّة كبراه ممنوعة ، وقد تقدّم الكلام عليها في إزالة النجاسات ، فإنّ الأمر بالشيء إنّما يستلزم النهي عن ضدّه العامّ ، أعني الترك مطلقاً وهو الأمر الكلّيّ ، لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك وإن كان الكلّيّ لا يتقوّم إلا بها ، فإنّه مغاير لها ، ولهذا كان الأمر بالكلّيّ ليس أمراً بشيء من جزئيّاته عند المحقّقين ، فلا يتحقّق النهي عن الصلاة ؛ لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن ثَمَّ فرّق المحقّق في المعتبر بين الأمرين ، فاختار البطلان في الأوّل دون الثاني (٥) ، وقوّاه في الذكرى (٦). وهو واضح وإن كان الاحتياط يقتضي البطلان.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٣٠ ؛ تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧٧ ؛ منتهى المطلب ٤ : ٢٣٠ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨.
(٢) منهم : الشهيد في الدروس ١ : ١٥١.
(٣) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : لا عن الحركات. والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في الطبعة الحجريّة : ولا يتطرّق.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٦) الذكرى ٣ : ٤٨ ٤٩.