أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهمالسلام (١).
وفي رواية عنه عليهالسلام : «تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام» (٢).
وألحق المرتضى (٣) وابن الجنيد (٤) مشاهد باقي الأئمّة عليهمالسلام ، ولم نقف على مأخذه.
وهل الحكم مختصّ بالمساجد والمشهد المقدّس ، أو يعمّ بلدانها؟ ظاهر الأخبار : العموم.
والأوّل أولى ؛ لعدم التصريح بالزائد ، وكونه على خلاف الأصل والخروج بالقصر من العهدة إجماعاً ؛ إذ غاية الحكم التخيير ، فالقصر في البلدان مجزئ على التقديرين ، بخلاف الإتمام.
(ولو أتمّ المقصّر) وهو الذي فرضه التقصير عيناً (عالماً) بوجوب القصر (٥) عامداً (٦) (أعاد) صلاته (مطلقاً) في الوقت وخارجه ؛ للزيادة المنافية.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «في مَنْ صلّى في السفر أربعاً إن كانت قُرئت عليه آية التقصير وفُسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة» (٧).
ويُعلم من هذا أنّ الخروج من الصلاة عند مَنْ لا يوجب التسليم لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من التشهّد ، بل لا بدّ معه من نيّة الخروج أو فعل ما به يحصل ، كالتسليم ، وإلا لصحّت الصلاة هنا عند مَنْ لا يوجب التسليم ؛ لوقوع الزيادة خارج الصلاة ، وقد تقدّم في باب التسليم الإشارة إلى ذلك.
(و) لو أتمّ المقصّر (ناسياً) لم يعد لو ذكر بعد خروج الوقت ، وإنّما (يعيد في الوقت خاصّةً) على المشهور ؛ لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام حين سأله عن مسافرٍ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ؛ الإستبصار ٢ : ٣٣٤ ٣٣٥ / ١١٩١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٣ ؛ التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٨ ؛ الاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٥.
(٣) جُمل العلم والعمل : ٨٣.
(٤) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٥٥ ، البحث الثالث من المسألة ٤٠٠.
(٥) في «م» : «التقصير».
(٦) كلمة «عامداً» لم ترد في «ق ، م».
(٧) الفقيه ١ : ٢٧٨ ٢٧٩ / ١٢٦٦ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١.