وألحق به في المعتبر (١) الصلاةَ في خاتم من ذهب ، دون الصلاة في الحرير ، مع كونه غير ساتر ؛ للنصّ على تحريم الصلاة فيه عن النبيّ (٢) وأهل بيته (٣) عليهمالسلام.
وقيد العالم بالغصب يُخرج الجاهل به ، فلا تبطل صلاته ؛ لارتفاع النهي ، ويتناول الجاهل بحكمه ، فتبطل صلاة العالم بالغصب (وإن جهل الحكم) الشرعي ، وهو تحريم الصلاة في المغصوب ، أو الوضعي ، وهو بطلان الصلاة فيه ؛ لوجوب التعلّم على الجاهل ، فيكون قد جمع بين الجهل والتقصير في التعلّم ، فلا يكون تركه عذراً.
ولو نسي الحكم ، فكذلك ؛ لاستناده إلى تقصيره في التحفّظ.
وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقاً ، كما اختاره المصنّف في القواعد (٤) ، أو بالجاهل فلا يعيد مطلقاً ، أو الإعادة في الوقت خاصّة ، كما اختاره في المختلف (٥) أوجُه أحوطها : الأوّل.
ووجهه : أنّ الناسي مفرط ؛ لقدرته على التكرار الموجب للتذكار ، فإذا أخلّ به ، كان مفرطاً. ولأنّه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة ، والأصل بقاء ذلك ، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نصّ ولم يثبت.
لا يقال : قد روي عنه عليهالسلام أنّه قال : «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» (٦) والحقيقة متعذّرة ؛ لأنّهما واقعان لم يرتفعا ، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، وهو رفع جميع أحكامهما ؛ لأنّ رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها.
لأنّا نقول : نمنع إرادة العموم في جميع الأحكام ؛ لأنّه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقلّ. ولأنّ صحّة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له ، فلا يصدق الرفع الكلّيّ ، ودليل الصحّة مبنيّ عليه ، كذا حقّقه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٢) صحيح البخاري ٥ : ٢٠٦٩ / ٥١١٠ و ٢١٣٣ / ٥٣٠٩ و ٥٣١٠ ؛ صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٥ ١٦٣٦ / ٢٠٦٦ ؛ و ١٦٣٧ / ٢٠٦٧ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٩٣ / ٨٥ ؛ مسند أحمد ٦ : ٥٣٩ / ٢٢٨٠٣ ، و ٥٥١ / ٢٢٨٦٥ ، و ٥٦٦ / ٢٢٩٥٤ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٢ / ٤٧١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ و ٢٠٨ / ٨١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ و ٣٨٦ / ١٤٦٤.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٢٧.
(٥) مختلف الشيعة ٢ : ١١٠ ١١١ ، المسألة ٥٠.
(٦) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.