(المقصد الرابع : فيما (١) يصلّى فيه)
وهو اللباس والمكان.
(وفيه مطلبان) :
(المطلب الأوّل : في اللباس) (يجب ستر العورة في الصلاة) بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر (٢) وإن اختلف مخالفونا مع ذلك في شرطيّته في الصلاة (بثوب طاهر) وقد تقدّم حكمه (إلا ما استثني) من ثوب ذي القروح والجروح الدامية ، وثوب المربيّة للولد ، المتنجّس به ، والمتنجّس بدم ينقص عن سعة الدرهم ، وما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، وما تعذّر تطهيره مع الاضطرار إلى لُبْسه عند قومٍ ، ومطلقاً عند آخرين ، وقد تقدّم تفصيل ذلك كلّه.
(مملوك) للمصلّي. ويتحقّق بملك العين والمنفعة ، كالمستأجر والمستحقّ منفعته بوصيّة ونحوها (أو مأذون فيه) في الصلاة بالصريح أو في اللّبْس مطلقاً.
ولا يكفي شاهد الحال هنا ؛ لعدم النصّ ، وأصالة المنع من التصرّف في مال الغير ، فيقتصر فيما خالفه على محلّ الوفاق وهو المكان. والفرق بين اللباس والمكان ؛ فإنّ اللباس يبلى بالاستعمال ، ولكلّ جزء منه مدخل في التأثير ، بخلاف المكان.
(فلو صلّى في) الثوب (المغصوب) كما هو مقتضى السياق ، في حال كون المصلّي
__________________
(١) في «ق ، م» : «ما» بدل «فيما».
(٢) المعتبر ٢ : ٩٩.