قائمة الکتاب
النظر الأول : في المقدمات
المقصد الأول : في أقسام الصلاة
تنبيهات :
المقصد الثالث : في الاستقبال
جواز الصلاة في الخز الخالص ووبره
٥٥١المطلب الثاني : في المكان
المقصد الخامس : في الأذان والإقامة
النظر الثاني : في الماهيّة
المقصد الأول : في كيفية الصلاة اليومية
واجبات الصلاة
1 ـ القيام
2 ـ النيّة
3 ـ تكبيرة الإحرام
3 ـ القراءة
5 ـ الركوع
6 ـ السجود
7 ـ التشهد
مندوبات الصلاة
المقصد الثاني : في صلاة الجمعة
المقصد الثالث : في صلاة العيدين
المقصد الرابع : في صلاة الكسوف
خاتمة لأحكام الميت
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات
المقصد السابع : في النوافل
النظر الثالث : في اللواحق
المقصد الأول : في الخلل الواقع في الصلاة
المطلب الأول : في مبطلات الصلاة
المطلب الثاني : في السهو والشك
خاتمة في أحكام القضاء
المقصد الثاني : في صلاة الجماعة
المقصد الثالث : في صلاة الخوف
المقصد الرابع : في صلاة السفر
الفهارس العامّة
البحث
البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1540_rozaljanan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :716
تحمیل
وقيل : لرقاع كان في ألويتهم (١).
وقيل : إنّه موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة فتشقّقت أرجلهم وتساقطت أظفارهم ، فكانوا يلفّون عليها الخِرَق (٢).
وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما.
وقيل : موضع من نجد ، وهي أرض غطفان (٣).
(وشروط صلاة ذات الرقاع) أربعة :
أحدها (كون الخصم في خلاف جهة القبلة) إمّا في دُبُرها أو عن يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهُمْ يُصلّون إلا بالانحراف عن القبلة ؛ لأنّ النبيّ إنّما صلاها والعدوّ في خلاف جهة القبلة (٤) ، وحينئذٍ لو كان العدوّ في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلّوا جميعاً ويحرس بعضهم بعضاً ، صلّوا صلاة عسفان.
وأسقط المصنّف هذا الشرط في غير هذا الكتاب ، وجوّز صلاة ذات الرقاع أيضاً ؛ لعدم المانع. وفعل النبيّ وقع اتّفاقاً ، لا أنّه كان شرطاً (٥). ورجّحه الشهيد (٦) رحمهالله ، وهو حسن.
ووجه الأوّل : أنّ صلاة عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتمّ مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الإمام إيّاه وائتمام القائم بالقاعد ، كما هو موجود في صلاة ذات الرقاع.
(و) ثانيها (أن يكون) العدوّ (ذا قوّة يخاف هجومه) على المسلمين حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم ، انتفت هذه الصلاة ؛ لعدم الخوف المجوّز للمخالفة المتقدّمة.
(و) ثالثها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة) منهما
__________________
(١) السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٥١٣ / ٣٨٩٩ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.
(٣) السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.
(٤) انظر : سنن النسائي ٣ : ١٧٣ ؛ وسنن البيهقي ٣ : ٣٧٥ / ٦٠٥٦.
(٥) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤٢٦ ، ضمن المسألة ٦٥٦.
(٦) الذكرى ٤ : ٣٤٦.
