ولو أدركه في السجدة الأخيرة ، فوجهان أيضاً ، وأولى بالاعتداد هنا ؛ لأنّ المزيد ليس ركناً.
ووجه الاستئناف أنّ (١) الزيادة عمداً مبطلة وإن لم تكن ركناً. وله التخيير بين الأمرين السابقين.
(ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة ، كبّر وتابَعَه ، فإذا سلّم الإمام ، أتمّ) المأموم ما بقي عليه من غير استئناف قطعاً ، ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع ؛ للأمر به في النصوص والفتاوى ، وليس إلا لإدراك الفضيلة.
ولو استمرّ واقفاً إلى أن فرغ الإمام ثمّ شرع في القراءة ، صحّ أيضاً ، بل هو مرويّ (٢) وإن كان الأوّل أفضل.
وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرةً ، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات ، أو يقف حتى يلحقه الإمام.
والحاصل أنّ المأموم يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ، فإن كان في الركوع أو قبله ، فقد تقدّم حكمه. وإن كان بعده ، فقد عرفته.
ولو كبّر والإمام راكع فركع رجاءً لإدراكه راكعاً فسبقه ، كان كما لو أدركه بعد الركوع ، فيسجد معه ، ويستأنف ، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك.
(ويجوز) للمأموم (الانفراد) عن الإمام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبّة على المشهور (مع نيّته) بل ادّعى المصنّف عليه الاتّفاق في النهاية (٣) ، مع أنّه حكى أنّ الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر ، وحكم بفساد الصلاة (٤).
ووجه الجواز : أنّ الجماعة لا تجب ابتداءً ولا في جميع الصلاة ، فلا تجب انتهاءً ، ولا في الأبعاض.
حجّة الشيخ قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٥) وقوله عليهالسلام : «الصلاة على ما
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : «لأنّ» بدل «أنّ».
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.
(٤) مختلف الشيعة ٢ : ٥٠٠ ، المسألة ٣٥٩ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ١٥٧.
(٥) سورة محمدُ (٤٧) : ٣٣.