قائمة الکتاب
النظر الأول : في المقدمات
المقصد الأول : في أقسام الصلاة
تنبيهات :
المقصد الثالث : في الاستقبال
كراهة استصحاب الحديد ظاهرا غير مستور وكذا الصلاة في ثوب المتهم
٥٦٧المطلب الثاني : في المكان
المقصد الخامس : في الأذان والإقامة
النظر الثاني : في الماهيّة
المقصد الأول : في كيفية الصلاة اليومية
واجبات الصلاة
1 ـ القيام
2 ـ النيّة
3 ـ تكبيرة الإحرام
3 ـ القراءة
5 ـ الركوع
6 ـ السجود
7 ـ التشهد
مندوبات الصلاة
المقصد الثاني : في صلاة الجمعة
المقصد الثالث : في صلاة العيدين
المقصد الرابع : في صلاة الكسوف
خاتمة لأحكام الميت
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات
المقصد السابع : في النوافل
النظر الثالث : في اللواحق
المقصد الأول : في الخلل الواقع في الصلاة
المطلب الأول : في مبطلات الصلاة
المطلب الثاني : في السهو والشك
خاتمة في أحكام القضاء
المقصد الثاني : في صلاة الجماعة
المقصد الثالث : في صلاة الخوف
المقصد الرابع : في صلاة السفر
الفهارس العامّة
إعدادات
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :716
تحمیل
(وطالب الآبق) الذي في نفسه العود متى وجده (لا يقصّران وإن زاد سفرهما) على مسافة ؛ لفقد الشرط.
ومثلهما مستقبل المسافر إذا جوّز الظفر به قبل المسافة.
وقد روى صفوان عن عليهالسلام في الرجل خرج من بغداد (١) يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ، قال : «لا يقصّر ولا يفطر ؛ لأنّه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ، وإنّما خرج ليلتحق (٢) بأخيه فتمادى به السير» (٣).
والظاهر أنّ المعتبر قصد المسافة النوعيّة وإن لم تكن شخصيّةً ، فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان ، كفى ، كما لو قصد بلداً معيّناً على رأس مسافة وشكّ أو تردّد في الزيادة عليها ، لكن يشترط في القصد المشترك اتّحاد أصل الطريق الخارجة من بلده ليتحقّق الخروج إلى المسافة.
ويتفرّع على ذلك ما لو قصد مسافةً معيّنة فسلك بعضها ثمّ رجع إلى قصد موضعٍ آخر بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافةً ، فإنّه يبقى على القصر ؛ لصدق السفر إلى المسافة المقصودة في الجملة وإن تغيّر شخصها ، مع احتمال زوال الترخّص إلى أن يرجع ؛ لبطلان المسافة الأُولى بالرجوع عنها ، وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافةً.
ولا فرق في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع ، فالزوجة والعبد والولد إن عرفوا مقصد الزوج والسيّد والوالد وقصدوه ، ترخّصوا ، وإلا فلا.
ولو جوّزت الزوجةُ الطلاقَ والعبدُ العتقَ وعزما على الرجوع متى حصلا ، فلا ترخّص عند المصنّف (٤) مطلقاً.
وقيّده الشهيد بحصول أمارة لذلك ، وإلا بنيا على بقاء الاستيلاء ، وعدم دفعه بالاحتمال البعيد (٥). وهو حسن.
ويقرب منهم الأسير في أيدي المشركين والمأخوذ ظلماً فإنّهما متى علما مقصد المتبوع
__________________
(١) جملة «خرج من بغداد» لم ترد في «ق ، م» وكذا في الذكرى ٤ : ٣٠١.
(٢) في «م» : ليلحق.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢ ؛ الاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦.
(٤) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٧٥ ، الفرع «د» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٧١.
(٥) الذكرى ٤ : ٢٠١.