واعلم أنّه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أوّل الصلاة ؛ لأنّ قطع النافلة جائز ، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.
(ولو كان) الداخل (إمامَ الأصل ، قطع) المأموم (الفريضة) استحباباً (ودخل) معه وإن لم يخف فوت أوّل الصلاة مع الإكمال على المشهور ؛ لما فيه من المزيّة المقتضية للاهتمام بمتابعته.
وساوى المصنّف في المختلف (١) بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول إلى النفل ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢).
ويضعّف بأنّ العدول إلى النفل وإن كان في الظاهر ليس إبطالاً ، بل عدول من فرض إلى تطوّع ، لكنّه في قوّة القطع أو مستلزم له ؛ لجواز قطع النافلة. وبأنّ الفريضة تقطع لما هو دون ذلك ، بل لو قيل بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات ؛ للمساواة في العلّة ، كان حسناً. وهو ظاهر المبسوط (٣) ، وقوّاه في الذكرى (٤).
(ولو أدرك) المأموم (الإمامَ بعد رفعه من الركوع الأخير ، كبّر وتابَعَه) في السجدتين والتشهّد (فإذا سلّم الإمام) قام المأموم و (استأنف التكبير) بعد النيّة ؛ لمكان زيادة الركن ، والفائدة إدراك فضيلة الجماعة.
وقيل (٥) : لا يجب الاستئناف ؛ لأنّ زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام.
ورواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها» (٦) يحتمل القولين.
والقولان آتيان في إدراكه بعد الركوع غير الأخير.
ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود ، لم يستأنف. وكذا لو بقي واقفاً حتى يسلّم الإمام أو قام إلى ركعة أُخرى.
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٥١١ ، ضمن المسألة ٣٦٩.
(٢) سورة محمدُ (٤٧) : ٣٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٤) الذكرى ٤ : ٤٦٨.
(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٥٩.
(٦) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦.