الشرط (الخامس (١) : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري) بضمّ الميم وتخفيف الياء ، وهو الذي يكري دابّته لغيره ويذهب معها ، أي : المعدّ نفسه لذلك ، فهو لا يقيم ببلده غالباً ، بل الغالب عليه السفر (والملاح) بالتشديد ، وهو صاحب السفينة (وطالب القطر والنبت) كالبدوي (و) طالب (الأسواق) وهو التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومثله الذي يتكرّر إلى السوق الواحد مراراً من غير إقامة (والبريد) وهو الرسول المعدّ للرسالة.
(والضابط أن لا يقيم) المسافر (في بلده عشرة) أيّام.
ومستند ذلك أخبار كثيرة عن الصادقَيْن عليهماالسلام :
كصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام «أربعة قد يجب عليهم التمام في سفرٍ كانوا أو حضر : المكاري والكري والراعي والاشتقان ، لأنّه عملهم» (٢).
وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «ليس على الملاحين في سفينتهم (٣) تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمّالين» (٤).
وروى إسماعيل بن [أبي] (٥) زياد عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : «سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر» (٦) الحديث.
وتسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعيّة بالشرائط المذكورة ، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق اللفظ إلى من اتّصف بالشروط المذكورة ، وحينئذٍ فلا يرد عليه ما أورده المحقّق في المعتبر من انتقاضه بمقيم عشرة في بلده
__________________
(١) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «ه» بدل «الخامس» والمثبت هو الموافق لما في بعض نسخ الإرشاد.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ / ١ ؛ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٦ ؛ الإستبصار ١ : ٢٣٢ ٢٣٣ / ٨٢٨.
(٣) في الاستبصار : «سفرهم» بدل «سفينتهم».
(٤) التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٧.
(٥) ما بين المعقوفين من المصادر.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦.