الثالث : الشكّ في الحمد وهو في السورة. والذي يقتضيه المبحث وجوب العود إليها ؛ لأنّ القراءة فعل واحد ، فلا بدّ في الحكم بعدم العود إليها من الانتقال إلى غيرها على الوجه المتقدّم.
وذهب بعض (١) الأصحاب إلى عدم وجوب العود بناءً على أنّهما واجبان وشيئان مستقِلان ، فيدخلان في العموم المتقدّم في الخبر.
وما أبعد ما بين هذا القول وبين ما ذهب إليه المصنّف من وجوب العود إلى السجود عند الشكّ فيه بعد القراءة ما لم يركع (٢).
الرابع : الشكّ في ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما. وقد وقع الاتّفاق هنا على عدم العود إلى هذه الأشياء مع أنّه لم يدخل في فعلٍ آخر على الوصف الذي ذُكر.
ويمكن التخلّص منه بوجهين.
أحدهما : منع كون الرفع منهما ليس بفعلٍ مستقلّ ، بل هُما فعلان ذاتيّان قد عدّهما الفقهاء واجبين برأسهما ، فيذكرون في واجبات الركوع رَفْعَ الرأس منه ، فلو هوى من غير رفع ، بطل. ورَفْعَ الرأس من السجدة الأُولى والجلوس فيها (٣) مطمئنّاً ، فلو تركه ، بطل ، حتى قال الشهيد في الرسالة الألفيّة بعد ذلك : ولا يجب الرفع من السجدة الثانية (٤) على ما يوجد في بعض النسخ وهو نصّ في الباب أنّ الرفع من السجدة الثانية إلى التشهّد أو إلى القراءة لا يجب لذاته ، بل مقدّمة لواجبٍ آخر ، وكذا الهويّ إلى السجود بعد القيام من الركوع.
والثاني : أنّ هذه الأشياء تستلزم زيادة الركن إن كانت في الركوع ؛ إذ لا سبيل إلى فعلها إلا به ، وزيادة سجدة إن كانت في السجود ، وقد قيل (٥) في السجدة : إنّها ركن ، ومِن ثَمَّ لو تحقّق بعد الرفع ترك هذه الأشياء ، لم يعد إليها ، فإذا فات محلّها مع النسيان ،
__________________
(١) ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٤٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٥٣٩.
(٣) كذا ، وفي «ق ، م» : «بينهما» بدل «فيها».
(٤) لم نعثر عليه في نسخة الألفيّة ، الموجودة عندنا.
(٥) الظاهر أنّ القائل هو ابن أبي عقيل ، انظر : مختلف الشيعة ٢ : ٣٧٢ ، المسألة ٢٦٢.