الثانية ؛ لوجوب السعي في إصابة الحقّ. ولأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل أكّده ، وإن خالفه وجب المصير إليه ؛ لأنّه لا يكون إلا لأمارة أقوى.
ووجوب السعي في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع. ولو تمّا لم تصحّ الاولى ؛ لعدم استفراغ الوسع في تحصيل الأمارة.
وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمّم الماءَ عند دخول وقت صلاة أُخرى ، وفي المجتهد إذا سُئل عن واقعةٍ اجتهد فيها. والمختار في الجميع واحد.