الوقت وإمكان التعلّم ؛ جمعاً بينها وبين ما يأتي من الأخبار ، ومن ثَمَّ ذهب المرتضى والمحقّق (١) والشهيد في الذكرى (٢) إلى إعادة المستدبر في الوقت خاصّة لا مع خروجه ، وهو الأصحّ.
(وفي الوقت) لا مع خروجه (إن كان مشرّقاً أو مغرّباً) بالنسبة إلى قبلة العراق.
ولو قال : «إن كان يميناً أو يساراً» ليشمل سائر الجهات ، كان أولى.
ومستند التفصيل قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) : «إذا استبان أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد» (٤).
ومثله رواية سليمان بن خالد عنه عليهالسلام «إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده» (٥) وغيرهما من الأخبار الدالّة على التفصيل ببقاء الوقت وعدمه.
وهي كما تدلّ على حكم اليمين واليسار ، كذا تدلّ على حكم الاستدبار ؛ لعدم التقييد ، فهي حجّة على المصنّف مع صحّتها.
وحملها على غير المستدبر ليجمع بينها وبين ما تقدّم ليس بأولى من حمل ما تقدّم مع ضعف سنده على بقاء الوقت أو التقصير في الاجتهاد ، كما قلناه.
وخبر عبد الرحمن كما دلّ بإطلاقه على الظانّ ، كذا يشمل الناسي ، أمّا جاهل الحكم فإنّه يعيد مطلقاً في الموضعين ؛ لضمّه جهلاً إلى تقصيرٍ ، مع احتمال المساواة ؛ لعموم «الناس في سعة ممّا (٦) لا يعلمون» (٧).
(ولا يعيد) مطلقاً (إن كان بينهما) أي بين المشرق والمغرب بأن يتبيّن الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وهو موضع وفاقٍ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٨).
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٣١٥ ، وفيها حكاية قول السيّد المرتضى ؛ وانظر مسائل الناصريّات : ٢٠٢ ، المسألة ٨٠.
(٢) الذكرى ٣ : ١٨٠ ١٨١.
(٣) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : عبد الرحمن بن الحجّاج. وما أثبتناه كما في المصادر.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٤ ٢٨٥ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ ، و ١٤٢ / ٥٥٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٥ ٢٨٦ / ٩ ؛ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ ؛ الإستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١.
(٦) في «م» : «ما» بدل «ممّا».
(٧) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ نحوه.
(٨) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ ؛ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥.