(والمصلّي في) وسط (الكعبة) يكفيه أن (يستقبل أيّ جدرانها شاء) ويجوز أن يصلّي إلى بابها وإن كان مفتوحاً ولا عتبة له ؛ لأنّ القبلة ليست هي البنيّة ؛ إذ لو زالت والعياذ بالله ، كانت الصلاة إلى موضعها وإلى كلّ جزء منه.
(و) المصلّي (على سطحها يصلّي قائماً) لا مستلقياً مومئاً (ويبرز بين يديه شيئاً منها) وإن قلّ ليكون توجّهه إليه. ويراعي ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود ، بطلت صلاته.
وقال الشيخ في الخلاف : يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور بالإيماء (١) ؛ استناداً إلى روايةٍ (٢) لا تنهض حجّةً في مخالفة المشهور بل الإجماع ، وتخصيص الأمر بالقيام واقتضاء الاقتصار على الإيماء مع القدرة.
(ولو صلّى باجتهاد أو) بغير اجتهاد (لضيق الوقت) عنه أو بالتقليد في موضع جوازه أو ناسياً على أصحّ القولين (ثمّ انكشف فساده) أي : فساد الاجتهاد وما قام مقامه ، أي تبيّن عدم إصابة القبلة (أعاد) الصلاة (مطلقاً) أي : في الوقت وخارجه (إن كان مستدبراً) لرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» (٣).
ولقوله عليهالسلام في حديثٍ آخر حين سُئل عن رجل صلّى إلى غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ، قال : «يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها» (٤).
وفي الاستدلال بهما بحث ؛ لضعف سند الأُولى بعمّار ، والثانية بمحمّد بن زياد وغيره. مع أنّ ظاهر الاولى أنّ الوقت باقٍ ؛ لأنّه فرْضه في الصلاة.
ويمكن حمل الثانية على مَنْ صلّى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهةٍ واحدة مع سعة
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٤١ ، المسألة ١٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ ؛ التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ٤٨ ٤٩ / ١٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨.