كان الوقت ضيّقاً ، لم تكره ؛ لتحريم قطع الصلاة ، ووجوب الاشتغال بها مع الضيق.
نعم ، لو عجز عن المدافعة أو خشي ضرراً ، جاز القطع.
وقد روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام حين سأله عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه أيصلّي على تلك الحالة أو لا؟ فقال : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر» (١).
قال في البيان : ولا يجبره يعني مدافعة الثلاثة فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (٢).
(ويحرم قطع الصلاة) الواجبة (اختياراً) لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٣) والنهي للتحريم ، خرج منه ما أخرجه الدليل ، فيبقى الباقي.
(ويجوز للضرورة) كقبض الغريم ، وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر ، كالصبي الذي يخاف وقوعه في النار أو البئر ، وإنقاذ الغريق ، وقتل الحيّة التي يخافها على نفس محترمة ، وإحراز المال المخوف ضياعه ، وقد تقدّم جواز القطع عند خوف ضرر الحدث مع إمساكه. ومثله ما لو ظنّ سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه.
واعلم أنّ القطع يجيء فيه الأحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعيّن عليه ، فإن استمرّ حينئذٍ ، بطلت صلاته ؛ للنهي المفسد لها.
ويستحبّ ، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، وقد تقدّما ، وللائتمام بإمام الأصل ، وغيره ، كما سيأتي.
ويباح لإحراز المال اليسير الذي لا يضرّ فواته ، وقتل الحيّة التي لا يظنّ أذاها.
ويكره لإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى ، واحتمل التحريم (٤). وقد سبق تحريمه في غير ذلك.
قال في الذكرى : وإذا أراد القطع ، فالأجود التحلّل بالتسليم ؛ لعموم «وتحليلها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦١ ؛ وفي التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٦ عن عبد الله بن الحجّاج.
(٢) البيان : ١٨٥.
(٣) سورة محمّدُ (٤٧) : ٣٣.
(٤) الذكرى ٤ : ٦.