التسليم» (١) ولو ضاق الحال عنه ، سقط. ولو لم يأت به وفَعَل منافياً آخر ، فالأقرب : عدم الإثم ؛ لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (٢).
(و) كذا يجوز (الدعاء) في أثناء الصلاة قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أو متشهّداً (بالمباح للدين والدنيا) لعموم قوله تعالى (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (٣).
ولأنّ النبيّ دعا على قوم ولقوم قائماً (٤). وقال ادعوا الله في سجودكم فإنّه قَمِن أن يستجاب لكم (٥). وعن الصادق عليهالسلام كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به (٦). و (لا) يجوز الدعاء بالشيء (المحرّم) فتبطل به الصلاة.
ولو جهل تحريم المدعوّ به ، ففي بطلان الصلاة به نظر : من عدم وصفه بالنهي ، وتفريطه بترك التعلّم.
ورجّح في الذكرى الصحّة (٧) ، وقطع المصنّف بعدم عذره (٨).
ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلاً ؛ لتكليفه بترك الحرام ، وجهله تقصير منه.
وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.
ويظهر من الشيخ في التهذيب (٩) أنّ الجهل بالحكم عذر.
(و) كذا يجوز (ردّ السلام) على المسلّم ؛ لعموم قوله تعالى :
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٦ / ٦١ ؛ سنن الترمذي ١ : ٨ ٩ / ٣ ، و ٢ : ٣ / ٢٣٨ ؛ سنن الدارقطني ١ : ٣٥٩ / ١ ، و ٣٧٩ / ١ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٥٣١ / ٣٩٧١ ؛ مسند أحمد ١ : ٢٠٨ / ١٠٧٥ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ٢٢٩.
(٢) الذكرى ٤ : ٦.
(٣) غافر (٤٠) : ٦٠.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٦٦ ٤٦٧ / ٦٧٥ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ / ١٢٤٤ ؛ سنن النسائي ٢ : ٢٠١ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٥ / ٧٢١٩.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ / ٤٧٩ ؛ سنن النسائي ٢ : ١٨٩ ١٩٠ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٢٣٢ / ٨٧٦ ؛ مسند أحمد ١ : ٢٥٠ / ١٣٣٢ ؛ مسند أبي يعلى ١ : ٣٣١ / ٤١٦ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٢ : ١٤٥ ١٤٦ / ٢٨٣٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٥ ؛ التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٠.
(٧) الذكرى ٤ : ١٥.
(٨) نهاية الإحكام ١ : ٥١٩.
(٩) انظر : التهذيب ٢ : ١٨١ ذيل الحديث ٧٢٦.