والمراد منه الكراهة ؛ لقوله عليهالسلام في حديثين آخرين : «لا بأس» (١).
وهذا إذا لم يخرج من النفخ حرفان ، وإلا ففيه ما مرّ.
(والتنخّم والبصاق) روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : «إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله تعالى ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك ، فاقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورّك ، فإنّ قوماً عُذّبوا بنقض الأصابع» (٢) وهو أصواتها ، يقال : نقض أصابعه ضرب بها لتصوّت. وروى أن النبيّ كان يأخذ النخامة بثوبه (٣).
ويشترط فيهما أن لا يخرج معهما حرفان ، وإلا ففيه ما مرّ.
(والتأوّه بحرفٍ) واحد. واصلة قول : «أوّه» عند الشكاية والتوجّع. والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان.
(والأنين به) أي بالحرف الواحد. وهو مثل التأوّه ، إلا أنّ الأنين للمريض ، والتأوّه للأعمّ منه.
وإنّما كره كلّ منهما ؛ لقربه إلى الكلام مع عدم تمييز الحرفين منه ، وإلا أبطل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «مَنْ أنّ [في صلاته] فقد تكلّم» (٤) وقد تقدّم الكلام فيه.
(ومدافعة الأخبثين أو الريح) لما فيه من سلب الخشوع.
ولقول النبيّ : «لا صلاة لحاقن» (٥) وقوله عليهالسلام لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين (٦). وكذا مدافعة النوم ؛ للاشتراك في العلّة.
وقيل (٧) : إنّه المراد بالسكر في قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) (٨).
وإنّما تكره إذا كانت المدافعة قبل الصلاة والوقت متّسع ، أمّا لو عرضت في أثناء الصلاة أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥١ ، و ٣٠٢ / ١٢٢٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٢٩ / ١٢٣٤ ، و ٣٣٠ / ١٢٣٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٢.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٩ ٣٩٠ / ٥٥٠ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٧ / ١٠٢٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) أورد نصّه الشهيد في الذكرى ٤ : ٢٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٦٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٣.
(٧) القائل هو الضحّاك كما في التبيان ٣ : ٢٠٦.
(٨) النساء (٤) : ٤٣.