كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاتته ركعة ، قال : «يعيد ركعة إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه استقبل الصلاة» (١).
وفي الحمل بُعْد ؛ لاقتضاء الرواية (٢) زيادة الصلاة على ركعتين ونُدُور ذلك في النافلة.
(ولو) تيقّن أنّه (ترك سجدتين وشكّ هل هُما من) ركعة (واحدة أو اثنتين ، بطلت) الصلاة مراعاةً للاحتياط ؛ لأنّ به يحصل يقين براءة الذمّة. ولأنّه إذا تكافأ احتمال الصحّة بكونهما من ركعتين والفساد بكونهما من ركعة ، بقي يقين شغل الذمّة بالصلاة.
ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو وصحّة الصلاة ؛ للشكّ في لحوق المبطل. وتحقّق فوات السجدتين أعمّ من كونه مبطلاً ، فلا يدلّ على الخاصّ ، وهو البطلان.
(ولو شكّ قبل) كمال (السجود) وبعد الركوع (هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته) لتردّده بين محذورين كلّ منهما مبطل للصلاة ؛ لأنّه إن أتمّها ، أمكن كونها خامسةً. وإن قطعها ، أمكن كونها رابعةً مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة والنقصان ، فتبطل.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقّق والشهيد (٣) إلى الصحّة ، كما لو وقع الشكّ بعد السجود إلحاقاً لها بما بعدها ؛ لاشتراكهما معاً في تجويز الزيادة ، وهو غير مانع ؛ لأصالة عدمها. ولأنّه لو منع ، لأثّر في جميع صوره ؛ إذ التجويز قائم. والفرق بأنّ ما بعد السجود محتمل للزيادة سهواً والمتنازع معرض له عمداً غير جيّد ؛ لأنّ الزيادة المحتملة ركن ، ولا فرق في زيادته بين العمد والسهو.
ولو قيل : إنّ ما بعد السجود منصوص فإلحاق غيره به قياس ، وأصالة عدم الزيادة لو أثّرت لما بطلت الصلاة بشكٍ غير منصوص ، أمكن ، إلا أنّ النصّ غير صريح في كون الشكّ بعد السجود ، فإنّ الركعة تسمّى رابعةً وخامسةً وإن لم يكملها خصوصاً بعد الرفع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤١ ؛ الإستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠١.
(٢) في «ق ، م» : الروايتين.
(٣) الرسائل التسع : ٢٥١ ٢٥٢ ؛ الذكرى ٤ : ٧٩.