صلاته (١) ورواية أبي بصير ، السالفة (٢).
وحَمْلهما على مَنْ لم يجلس بقدر التشهّد طريق الجمع.
وفي الاكتفاء في الجلوس بقدر التشهّد دلالة على ندب التسليم ، وإلا لاعتبر الجلوس بقدره أيضاً.
(و) كذا تبطل (بنقصان ركعة عمداً) لما مرّ في نقصان الركن ، وأولى بالبطلان.
(ولو نقصها أو) نقص (ما زاد) على الركعة (سهواً ، أتمّ) الصلاة (إن لم يكن تكلّم أو استدبر القبلة أو أحدث).
ولو فعل أحد هذه أو غيرها من المنافيات ، بطلت ؛ لحصول المنافي في أثناء الصلاة.
وهذا الحكم في المنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ظاهر ، أمّا في المنافي عمداً لا غير كالكلام فيشكل الحكم بالبطلان معه ؛ لأنّ المفروض وقوعه سهواً ، فلا يزيد على فعله في أثناء الصلاة.
اللهمّ إلا أن يزيد بحيث يخرج به عن كونه مصلّياً ، فيتّجه البطلان. وقد مرّ مثله في الفعل الكثير.
وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : «يصلّي ركعتين» (٣).
وقريب منه روى عمّار عن الصادق عليهالسلام ، وهو «أنّ مَنْ سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين» (٤).
وعمل بمضمونهما الصدوق (٥).
وحملهما الشيخ (٦) على النافلة ؛ لمعارضتهما لغيرهما ممّا يدلّ على البطلان.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٤ ٣٥٥ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ؛ الإستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨.
(٢) في ص ٨٩٥.
(٣) الإستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣ ؛ وفي التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ عن حريز.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧.
(٥) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٩٦ ذيل المسألة ٢٧٩ ، والشهيد في الذكرى ٤ : ٣٤ نقلاً عن المقنع ، وفي ص ١٠٥ منه هكذا : وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصلاة ، ولا تبن على ركعتين.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ٣٤٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦٨ ذيل الحديث ١٤٠٣.