من الركوع ؛ للإتيان بمعظمها ، وأصالة عدم الزيادة تصلح متمسّكاً في الباب ، إلا أن يمنع مانع ، كتعذّر البناء على أحد الطرفين ، أو استلزام البناء على مقتضى الأصالة تعلّقَ الشكّ بما يزيد على الخمس عند القائل بإبطال الصلاة به ، أو غير ذلك من الموانع.
ولو كان الشكّ في حالة الاستواء في الركوع ، فالوجهان.
ويحتمل ثالث ، وهو إرسال نفسه وهدم الركعة ، كما لو وقع قبل الركوع ، فكأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع ، ويزيد المرغمتين. وهو ضعيف.
نعم ، لو وقع قبل الركوع ، كان كما ذُكر ، سواء كان بعد القراءة أو فيها أو قبلها ، بل لو وقع قبل الوصول إلى حدّ الراكع وإن أخذ في الانحناء ، فكذلك.
(وتبطل) الصلاة أيضاً (لو شكّ في عدد الثنائيّة ، كالصبح ، و) رباعيّة (السفر ، و) صلاة (العيدين) في حالة كونها (فرضاً ، و) صلاة (الكسوف) إذا شكّ في عدد ركعاتها ، أمّا لو شكّ في عدد ركوعاتها ، بنى على الأقلّ ؛ لأصالة عدم فعله مع الشكّ فيه في محلّه ، إلا أن يستلزم الشكّ في الركعات ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس وعلم أنّه إن كان في الخامس ، فهو في الأُولى ، أو في السادس ، فهو في الثانية.
واحترز بالفرض في العيدين عمّا لو كانت نفلاً ، فإنّ الشكّ فيها لا يُبطلها ، كباقي النوافل ، وسيأتي.
ولو نذر ركعتين أو ثلاثاً ، لحقت بالمكتوبة. ولو نذر أربعاً بتسليمة ، فالظاهر لحوقها بالرباعيّة أيضاً.
(و) كذا تبطل بالشكّ (في عدد الثلاثيّة ، كالمغرب ، وفي عدد الأُوليين (١) مطلقاً) لرباعيّة كانت أم لغيرها ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين ، قال : «يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر» (٢) وغيرها من الأخبار.
ولا فرق في ذلك بين الشكّ في النقيصة والزيادة ؛ للعموم ، ولا بين اليوميّة والمنذورة ؛ لفحوى الأحاديث. وما ورد من الأخبار بخلاف ذلك تحمل على النافلة أو على غلبة
__________________
(١) في «م» : الأوّلتين.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦٥ ٣٦٦ / ١٣٩١.